السيد البروجردي

195

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية ابن شاذان ( 3 ) من باب ( 10 ) علة كسوف الشمس من أبواب ( 23 ) صلاة الآيات قوله عليه السلام انما جعل فيها السجود لأنه لا يكون صلاة فيها ركوع الا وفيها سجود وفى رواية أبي سعيد ( 14 ) من باب ( 30 ) استحباب إقامة الصفوف من أبواب الجماعة قوله عليه السلام وإذا ركع فاركعوا وفى أحاديث باب 35 ) حكم من أدرك التكبير قبل أن يركع الامام وباب ( 36 ) حكم من أدرك الامام وقد ركع وباب ( 37 ) انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ما يظهر منه انه لا صلاة الا وفيها ركوع وكذا في رواية المصابيح ( 8 ) من باب ( 53 ) وجوب متابعة المأموم للامام ورواية أبي هريرة ( 9 ) وباب ( 70 ) انه يستحب للامام ان ينتظر مثلي ركوعه إذا أدركه الناس وهو راكع وفى رواية عبد الرحمن ( 5 ) من باب ( 2 ) استحباب الجماعة في صلاة الخوف قوله عليه السلام وركع النبي صلى الله عليه وآله فركعوا وفى رواية الراوندي ( 12 ) قوله فركع صلى الله عليه وآله وسلم وركع الصفان وقوله ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعا . وفى رواية إسماعيل بن جابر ( 10 ) من باب ( 3 ) كيفية صلاة من خاف سبعا قوله عليه السلام فالفرض ان يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام وفى رواية علي بن إبراهيم ( 8 ) قوله وإن لم يقدر ركع وسجد حيثما توجه وان كان راكبا يومأ إيماء برأسه وفى الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام وتنح للركوع والسجود ويكون السجود اخفض من الركوع وفى الرضوي ( 7 ) قوله عليه السلام فإذا حضر الركوع ركعت تجاه القبلة وفى رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 5 ) كيفية صلاة المقاتلة قوله حيث لا يمكن الركوع والسجود فقال عليه السلام يؤمون إيماء وفى الرضوي ( 21 ) قوله عليه السلام وانما جعل ذلك للمضطر لمن لا يمكنه ان يأتي بالركوع والسجود ( وما تدل من الاخبار على وجوب الركوع في الصلاة أكثر مما ذكروا انما تركناه اختصارا لكونه من الضروريات . )